logo-img
السیاسات و الشروط
ABAS ( 19 سنة ) - العراق
منذ 8 أشهر

أستفسار

السلام عليكم ورد في الإسلاموب (فتوى رقم 36501) استناداً إلى الحديث النبوي: > "سيكون في آخر هذه الأمة رجال… نساؤهم كاسيات عاريات… العنوهن فإنهن ملعونات." وقد فُسّر هذا على أنّ جواز اللعن منصب على الفئة عمومًا – أي على صورة التبرّج كفعل – لا على أشخاص معينين.... بالتالي فإن "اللعن العام" (مثل: "لعن الله المتبرّجات") قد يُباح، أما لعن امرأة محددة بسبب تبرّجها فلا يجوز . هل الكلام صحيح يا شيخ يعني يجوزن العن المتبرجات مثل شفت متبرجه وگلت اللهم العنها هل يجوز . وشكراً شيخ


حسب رأي السيد السيستاني

عليكم السلام و رحمة الله و بركاته لا يجوز لعن المؤمن و المؤمنة مطلقا على الاحوط وجوبا