السلام عليكم
ورد في الإسلاموب (فتوى رقم 36501) استناداً إلى الحديث النبوي:
> "سيكون في آخر هذه الأمة رجال… نساؤهم كاسيات عاريات… العنوهن فإنهن ملعونات."
وقد فُسّر هذا على أنّ جواز اللعن منصب على الفئة عمومًا – أي على صورة التبرّج كفعل – لا على أشخاص معينين....
بالتالي فإن "اللعن العام" (مثل: "لعن الله المتبرّجات") قد يُباح، أما لعن امرأة محددة بسبب تبرّجها فلا يجوز . هل الكلام صحيح يا شيخ يعني يجوزن العن المتبرجات مثل شفت متبرجه وگلت اللهم العنها هل يجوز .
وشكراً شيخ