شخص كان دائماً ينقص من صلاته سجدة واحدة لجهله بالحكم عن قصور، فما حكم صلاته؟ وكذلك لو فرضنا انه كان لا يقضي السجدة بعد الصلاة اذا فاتته لجهله القصوري ايضاً، وماذا لو كان ذلك عن جهل تقصيري في كلتا الصورتين؟
اذا كان جاهلاً قاصراً صحت صلاته وان كان مقصراً فعليه الاعادة، ووجوب قضاء السجدة المتروكة في الصورة الاولى خال عن الدليل ـ لاختصاصه بالناسي ـ وان كان الاحوط القضاء، ولايضر الفصل بينها وبين الصلاة بالمنافي على الاظهر.